أحمد بن عبد الرزاق الدويش

89

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

وأخرجتها ، ورحت من عملي قد أخرجتها أما العلف فلم تعلف حتى الآن . ج : إذا كان الواقع ما ذكر ، وكنت أردت بالحرام المذكور في السؤال : طلاق زوجتك إذا أعلفت والدتك الغنم المذكورة أو أخرجتها - فقد وقع به عليك طلقة واحدة ، ولك مراجعتها في العدة إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقتان ، ولم يلحقها طلقتان . وإن كنت أردت به منعها من إعلافها أو إخراجها دون إيقاع الطلاق - فلا يقع به طلاق ، وعليك كفارة يمين ، وهي : عتق رقبة مؤمنة ، أو إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من بر ونحوه أو كسوتهم ، فإن لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام ، وهكذا الحكم إن كنت أردت بالكلام المذكور الحرام لا الطلاق ، فعليك الكفارة المذكورة ، ولا تحرم عليك زوجتك . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 5596 ) س : رجل غضب من زوجته واشتد به الغضب ، فقال لها